والثاني: لا يثبت للولد كتابة، وإن حدث الولد بعد الكتابة، فإن كان من السيد، فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح، فهل ثبتت له الكتابة؟ قولان. أظهرهما وأحبهما إلى الشافعي وهو نصه في المختصر:
تثبت، فيعتق بعتق الام بالأداء أو الابراء أو الاعتاق. وقطع أبو إسحاق بهذا القول، وقال: إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطا، واتفق الأصحاب على أنه لا يدخل في الكتابة، ولا يطالبه بشئ من النجوم، لأنه لم يوجد منه التزام. ولو عجزت المكاتبة، أو ماتت، بطلت الكتابة، وكان الولد رقيقا للسيد بلا خلاف. ولو فسخت الكتابة، ثم عتقت، لم يعتق الولد قطعا، لأنه إنما يعتق بعتقها الجهة الكتابة، فإن قلنا: لا يثبت الولد حكم الكتابة، فهو قن، للسيد بيعه وإعتاقه عن الكفارة، والوطئ إن كان الولد أمة ولا يعتق بعتق الام. وإن قلنا: يثبت، فحق الملك فيه لمن هو فيه قولان. أظهرهما عند الشافعي رضي الله عنه: أنه للسيد، كما أن حق الملك في الام له، وكولد أم الولد. والثاني: أنه للمكاتبة، لأنه يتكاتب عليه، ولأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها. ويتفرع على القولين صور.
منها: إذا قتل الولد، فعلى القول الأول: القيمة للسيد وعلى الثاني:
للمكاتب. وقيل: للسيد أيضا.
ومنها: كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه، ومهر وطئ الشبهة إن قلنا بالقول الثاني، فهي للام يستعين بها في كتابتها، ويصرف ما يحصل إليها يوما يوما بلا توقف. وإن قلنا بالأول، فوجهان. أحدهما: يصرف إلى السيد بلا توقف، كما تصرف إليه القيمة. والصحيح: التوقف، فإن عتقت، وعتق الولد، فهي له، وإلا، فللسيد. فلو أرقت نفسها مع القدرة على أداء النجوم، فقال الولد:
أنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق، فأعتق، قال الامام: لا يمكن منه، لأنه تابع لا اختيار له في العتق. وإن عجزت، فأرادت أن تأخذ من كسب ولدها الموقوف،