الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٣
فولاؤه للآمر، ويقوم نصيب الآمر على المعتق، حكاه عن القاضي الطبري.
قلت: الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه، لأنه لم يعتق عنه. والله أعلم.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمين
3
2
الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواع
11
3
النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره
11
4
النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالى
12
5
النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين
12
6
الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطراف
17
7
الطرف الأول: في سبب الكفارة
17
8
فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية
17
9
فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح
18
10
فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهب
18
11
فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع
19
12
فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا
19
13
فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة
19
14
الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين
20
15
فرع: تجب في الكسوة التمليك
21
16
الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافر
22
17
فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم
22
18
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواع
25
19
النوع الأول:: الدخول والمساكنة
25
20
فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث
26
21
فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيها
27
22
النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب
31
23
النوع الثالث: في العقود
41
24
النوع الرابع: في الإضافات والصفات
47
25
النوع الخامس: في الكلام
56
26
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه
59
27
النوع السابع: في الخصوصيات ونحوها
63
28
كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفان
79
29
الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائل
79
30
المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع
79
31
المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتى
82
32
الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروط
82
33
الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهاد
82
34
الشرط الرابع: البصر
84
35
الشرط الخامس: التكليف
84
36
الشرط السادس: العدالة
84
37
الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعا
85
38
الشرط الثامن: الكفاية
85
39
الفصل الثاني: في المفتي
87
40
الطرف الثاني: في العزل والانعزال
108
41
فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزل
109
42
فرع: للقاضي أن يعزل نفسه
110
43
فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله
110
44
فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظم
111
45
الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطراف
115
46
الطرف الأول: في آداب متفرقة
115
47
الطرف الثاني: في مستند قضائه
141
48
الطرف الثالث: في التسوية
146
49
الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم
151
50
الباب الثالث: في القضاء على الغائب
158
51
الطرف الأول: في الدعوى
159
52
الطرف الثاني: في التحليف
160
53
الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي
162
54
الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب
170
55
الطرف الخامس: في المحكوم عليه
174
56
كتاب القسمة
181
57
فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح
182
58
فصل: للعين المشتركة حالان
183
59
الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمة
183
60
الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة
184
61
فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفا
187
62
فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دين
188
63
فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهات
191
64
فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟
192
65
فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها
194
66
فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان
194
67
فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون
196
68
فصل: في مسائل منثورة
197
69
كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط
199
70
منها التكليف والحرية والاسلام
199
71
الشرط الرابع: العدالة
199
72
الشرط الخامس: المروءة
209
73
الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة
211
74
الباب الثاني: في العدد والذكورة
225
75
الشهادات ثلاثة أضرب
225
76
الضرب الأول: الشهادة على الزنى
225
77
الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مال
226
78
الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال
227
79
فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة
228
80
الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها
231
81
الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصار
231
82
المشهود به ثلاثة أقسام
231
83
القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار
231
84
القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال
231
85
القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا
232
86
الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائها
244
87
فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري
250
88
الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين
252
89
فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟
257
90
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة
261
91
الطرف الأول: في تحملها
261
92
الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليه
263
93
الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع
265
94
الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟
266
95
الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة
267
96
كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائل
281
97
المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى
281
98
المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه
287
99
المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبه
291
100
المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعي
292
101
المسألة الخامسة: أنواع الدعوى
293
102
المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخ
295
103
المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قوله
296
104
المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه
297
105
الباب الثاني: في جواب الدعوى
299
106
فصل: في مسائل الباب وهي ست
300
107
المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تام
300
108
المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخ
301
109
المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخ
303
110
المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخر
306
111
المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبد
308
112
المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل
309
113
الباب الثالث: في اليمين
309
114
الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتين
309
115
القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر
309
116
القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكار
312
117
الطرف الثاني: في كيفية الحلف
312
118
الطرف الثالث: في الحالف
316
119
الباب الرابع: في النكول
322
120
الباب الخامس: في البينة
328
121
الطرف الأول: في الأملاك
328
122
الطرف الثاني: في العقود
343
123
الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث
351
124
الطرف الرابع: في العتق والوصية
358
125
الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض
363
126
الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائف
374
127
في الباب ثلاثة أركان
374
128
الركن الأول: المستلحق
374
129
الركن الثاني: الملحق، وهو القائف
374
130
الركن الثالث: الولد الملحق
375
131
كتاب العتق
380
132
فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض
382
133
فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق
384
134
الخصيصة الأولى: السراية
384
135
الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة
403
136
الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض
406
137
الخصيصة الرابعة: القرعة
408
138
الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفان
431
139
الطرف الأول: في سببه
431
140
الطرف الثاني: في حكم الولاء
435
141
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق
441
142
كتاب التدبير الباب الأول: في أركانه
444
143
الركن الأول: المحل
444
144
الركن الثاني: الصيغة
444
145
الركن الثالث: الأهل
449
146
الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمان
452
147
الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور
452
148
الحكم الثاني: السراية إلى الولد
459
149
كتاب الكتابة
465
150
الباب الأول: في أركان الكتابة
466
151
الركن الأول: الصيغة
466
152
الركن الثاني: العوض
468
153
الركن الثالث: السيد
473
154
الركن الرابع: المكاتب
479
155
الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة
488
156
الحكم الأول: حصول العتق
488
157
الحكم الثاني: في الأداء
498
158
الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتب
518
159
الحكم الرابع: في ولد المكاتبة
530
160
الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه
542
161
فصل: في مسائل منثورة
548
162
كتاب أمهات الأولاد
550
163
فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها
551
164
فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته
552
165
فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة
552
166
فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد له
553
167
فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة
554
168
فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال
554
169
فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح
554
170
فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلاد
555
171
فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر
555
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org