ولهما نصفه، لأنهما معتقتا معتقه نصفه، وأما الأخت، فالنصف من مالها للأخرى بالأخوة، ونصف الباقي للأجنبي، لأنه أعتق نصف أبيها، والربع الباقي كان للام وهي ميتة، فيكون للأختين، لأنهما معتقتاها، فللأخت الباقية نصفه، وهو الثمن، ويرجع الثمن الذي هو حصة الميتة إلى من ولاؤها وهو الأجنبي والأم، ونصيب الام يرجع إلى الحية والميتة، وحصة الميتة إلى الأجنبي، والأم، هكذا يدور فلا ينقطع ولذلك سمي: سهم الدور. وفيما يفعل به؟ وجهان قال ابن الحداد: يجعل في بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بنسب ولا ولاء. والثاني: يقطع السهم الدائر وهو الثمن، ويجعل كأن لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام، وهو سبعة، خمسة للأخت الباقية، وسهمان للأجنبي، وزيف الامام الوجهين وقال: الوجه أن يفرد النصف، ولا يدخله في حساب الولاء، وينظر في النصف المستحق بالولاء، فيحد نصفه للام، ونصفه للأجنبي، ومال الام يصير للأختين ثم نصيب إحداهما نصفه للام، ونصفه للأجنبي، ونصيب الام للأختين، فحصل أن للأجنبي ضعف ما للأخت، فيجعل المال ستة، للأخت نصفها بالنسب، ويبقى ثلاثة، للأجنبي سهمان، وللأخت سهم، فجعل له الثلث، ولها الثلثان من الجملة، وبهذا قطع الغزالي. ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور لبيت المال، كما قال ابن الحداد، وإليه يميل كلام ابن اللبان. أما إذا ماتت إحدى الأختين أولا، ثم الام، فمال الأخت لأبويها، ومال الام للبنت، نصفه بالبنوة، ولها نصف الباقي لاعتاقها نصف الام، ونصفه الباقي للأب، لأنه عصبة معتقة النصف، قال الشيخ أبو علي: وفي مثل هذه المسائل لا يورث بالزوجية إلا أن يشترط السائل في السؤال بقاء الزوجية أما إذا مات الأب أولا، ثم إحدى الأختين، ثم الام، فمال الأب ثلثاه للبنتين بالأبوة، وباقيه بين الام والأجنبي، ومال الأخت للأم ثلثه وللأخت نصفه، والباقي بين الام والأجنبي، لأنهما معتقتا أبيهما، ومال الام نصفه للبنت الباقية بالبنوة، ولها من النصف الباقي نصفه، لأنها أعتقت نصفها، ونصفه الباقي حصة البنت الميتة، فيكون لمواليها، وهم الأجنبي والأم،
(٤٤٠)