وأن الأصل في الناس الحرية، فنعم، لضعف حرية الأب، ولو كان الأب معتقا، والأم حرة أصلية، فالصحيح ثبوت الولاء عليه لموالي الأب، لأنه ينسب إليه. وقيل:
لا ولاء عليه تغليبا للحرية كعكسه. ومن له أمه حرة أصليه وأبوه رقيق لا ولاء عليه لاحد، فإن أعتق الأب، فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ قال الشيخ أبو علي: فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين، وهما محتملان، أحدهما: نعم، لثبوته على الأب، وإنما لم تثبت أولا لرقه. والثاني: لا، لأنه لم يثبت ابتداء، فلا يثبت بعده، كما لو كان أبواه حرين.
فرع من مسه رق وعتق، فلا ولاء عليه لمعتق أبيه وأمه وسائر أصوله كما سبق، سواء وجدوا في الحال أم لا، فالمباشر إعتاقه ولاؤه لمعتقه، ثم لعصبته، فأما إذا كان حر الأصل، وأبواه عتيقين، أو أبوه عتيق، فولاؤه لمولى أبيه، وإن كان الأب رقيقا، والأم معتقة، فالولاء لمعتقها، فإن مات والأب رقيق بعد، ورثه معتق الام، وإن أعتق الأب في حياة الولد، الخبر الولاء من مولى الام إلى مولى الأب.
ولو مات الأب رقيقا، وعتق الجد، انجر من موالي الام إلى موالي الجد ولو عتق الجد، والأب رقيق، ففي انجراره إلى مولى الجد. وجها. أصحهما: ينجر، فإن أعتق الأب بعد ذلك، انجر من مولى الجد إلى مولى الأب، والثاني: لا ينجر، فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجد، ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان.
أصحهما عند الشيخ أبي علي: لا ينجر، وقطع البغوي بالانجرار.
قلت: الانجرار أقوى. والله أعلم.
وإذا ثبت الولاء لموالي الام لرق الأب، فاشترى الولد أباه، ثبت له الولاء عليه، وعلى إخوته وأخواته الذين هم أولاد الأب، وهل يجر ولاء نفسه من مولى الام؟ وجهان، الأصح المنصوص: لا، لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء، ولهذا لو اشترى العبد نفسه، عتق وكان الولاء عليه لبائعه، وكذا المكاتب إذا عتق بالأداء، وإذا تعذر الجر، بقي الولاء موضعه. والثاني: ينجر، ويسقط، ويصير كحر لا ولاء عليه. ولو خلق انسان حر من حرين، وكان في أحد أجداده رقيق.
ويتصور ذلك في نكاح الغرور، وفي الوطئ بشبهة إذا أعتقت أم أمه، ثبت الولاء عليه