الأولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة، فإذا استدام، خرجت هي عن الاستحقاق، لتعينها للملك، والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة للعتق، الثانية ثبت حق العتق لها، لأن الرابعة علقت بالوطئ الأول، فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق وخرجت الثالثة أيضا بوطئها، فتعينت الأولى للعتق فإذا وطئ الثالثة، لم تبق إلا هي والثانية، واستدامة الوطئ فيها إمساك، فيعين العتق في الثانية، وإن جعلنا الوطئ تعيينا، ولم نجعل الاستدامة تعيينا، أقرع بين الأولى والرابعة، لأنه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك، فإن خرجت القرعة للرابعة، عتقت، بوطئ الثانية يستحق عتق آخر، لكن لاحظ فيه للرابعة، لأنها عتقت بالوطئ الأول، ولا للثالثة، لأنه أمسكها بالوطئ، فهو إذا متردد بين الأولى والثانية، فيقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة، عتقت، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر، ولاحظ فيه للرابعة، ولا لمن عتق من الأولى والثانية، فإن عتقت الأولى، أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإن عتقت الثانية، أقرعنا بين الأولى والثالثة ، وإن خرجت القرعة الأولى للأولى دون الرابعة، عتقت، وبوطء الثانية يتردد العتق بينها وبين الرابعة، لأن الأولى عتقت، والثالثة تعينت بالوطئ للامساك، فمن خرجت لها القرعة، عتقت، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر لاحظ فيه للأولى، ولا لمن عتقت والثانية والرابعة، فإن عتقت الثانية، أقرعنا بين الثالثة والرابعة، وإن عتقت الرابعة، أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإذا قلنا: الوطئ ليس بتعيين، أقرع ثلاث مرات، لاستحقاق العتق لثلاث منهن، يقرع بوطئ الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق، فإن خرجت الرابعة، عتقت، ولا مهر لها، لأنه لم يطأها، وإن خرجت الأولى، عتقت، وهل تستحق المهر؟ يبنى على أن استدامة الوطئ هل يوجب مهرا؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة، عتقت، ولها المهر، لأنا تبينا أنه وطئها بعد حصول عتقها، ثم يقرع لوطئ الثانية بي الثلاث البواقي بسهم عتق، وسهمي رق، فإن خرجت للرابعة، فلا شئ لها، وإن خرجت للثانية، ففي استحقاقها المهر الوجهان. وإن خرجت الثالثة، استحقت، وإن خرجت القرعة الحرية في
(٤٢٨)