كافرا، وقال الابنان: مات مسلما، قال ابن سريج: فيه قولان، أشبههما بقول العلماء: ان القول قول الأبوين، لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما، فيستصحب حتى يعلم خلافه. والثاني: يوقف المال حتى ينكشف الامر أو يصطلحا، والتبعية تزول بالبلوغ وحصول الاستقلال. وقيل: القول قول الابنين، لأن ظاهر الدار الاسلام.
قلت: الوقف أرجح دليلا، ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين، وأنكروا على صاحب التنبيه ترجيحه قول الابنين، وهو ظاهر الفساد.
والله أعلم.
فرع له زوجة وابن ماتا، فاختلف الزوج وأخو المرأة، فقال الزوج: ماتت أولا، فورثتها أنا وابني، ثم مات الابن، فورثته. وقال الأخ: مات الابن أولا، فورثت منه أختي، ثم ماتت، فأرث منها، فإن لم يكن بينة، فالقول قول الأخ في مال أخته، وقول الزوج في مال ابنه. فإن حلفا أو نكلا، فهي من صور استبهام الموت، فلا يورث ميت من ميت، بل مال الابن لأبيه، ومالها للزوج والأخ. وإن أقاما بينتين، تعارضتا، وجرت أقوال التعارض. هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما، فإن اتفقا على وقت موت أحدهما، واختلفا في أن الآخر مات قبله أم بعده، صدق من قال: بعده، لأن الأصل دوام الحياة. وإن أقاما بينتين، قدمت بينة من قال: قبله، لأن معها زيادة علم.
فرع مات عن زوجة وأولاد فقالوا لها: كنت أمة، فعتقت بعد موته، أو ذمية، فأسلمت بعد موته، فقالت: بل عتقت وأسلمت قبله، فهم المصدقون.
وإن قالت: لم أزل حرة مسلمة، فهي المصدقة، لأن الظاهر معها. وفي قول:
تصدق في الحرية دون الاسلام. وخرج قول: أن الأولاد يصدقون، لأن الأصل عدم وراثتها.
المسألة الثالثة: سيد قال لعبده: إن قتلت، فأنت حر، وتنازع بعده العبد والوارث، وأقام العبد بينة أنه قتل، والوارث بينة أنه مات حتف أنفه، فقولان،