الموات، فإن سرق مالا مثمنا كالذهب والفضة والخز والقز من البيوت أو الخانات الحريزة والدور المنيعة في العمران ودونها أغلاق وجب القطع لان ذلك حرز مثله، وإن لم يكن دونها أغلاق، فإن كان في الموضع حافظ مستيقظ وجب القطع لأنه محرز به، وإن لم يكن حافظ أو كان فيه حافظ نائم لم يجب القطع لأنه غير محرز، فإن سرق من بيوت في غير العمران كالرباطات التي في البرية، والجواسق التي في البساتين، فإن لم يكن فيها حافظ لم تقطع مغلقا كان الباب أو مفتوحا، لان المال لا يحرز فيه من غير حافظ، وإن كان فيها حافظ فإن كان مستيقظا قطع السارق مغلقا كان الباب أو مفتوحا لأنه محرز به، وإن كان نائما فإن كان مغلقا قطع لأنه محرز، وإن كان مفتوحا لم يقطع لأنه غير محرز، وان سرق متاع الصيادلة والبقالين من الدكاكين في الأسواق ودونها أغلاق أو درابات وعليها قفل أو سرق أواني الخزف ودونها شرايح القصب، فإن كان الامن ظاهرا قطع السارق لان ذلك حرز مثله وإن قل الامن، فإن كان في السوق حارس قطع لأنه محرز به، وإن لم يكن حارس لم يقطع لأنه غير محرز، وإن سرق باب دار أو دكان قطع لان حرزه بالنصب، وإن سرق حلقة الباب وهي مسمرة فيه قطع لأنها محرزة بالتسمير في الباب، وإن سرق آجر الحائط قطع لأنه محرز بالتشريج في البناء.
وإن سرق الطعام أو الدقيق في غراثر شد بعضها إلى بعض في موضع البيع قطع على المنصوص، فمن أصحابنا من قال: إن كان في موضع مأمون في وقت الامن فيه ظاهر ولم يمكن أخذ شئ منه إلا بحل رباطه أو فتق طرفه قطع لان العادة تركها في موضع البيع.
ومن أصحابنا من قال لا يقطع إلا أن يكون في بيت دونه باب مغلق، والذي نص عليه الشافعي رحمه الله في غير العراق.
وان سرق حطبا شد بعضه إلى بعض بحيث لا يمكن أن يسل منه شئ الا بحل رباطه قطع لأنه محرز بالشد، وإن كان متفرقا لم يقطع لأنه غير محرز، ومن أصحابنا من قال لا يقطع الا أن يكون في بيت دونه باب مغلق مجتمعا كان أو