(أحدهما) أنه ليس بقذف فيهما لجواز أن يكون معناه لست بابن فلان أو لست بابني خلقا أو خلقا.
(والثاني) أنه قذف لأن الظاهر منه النفي والقذف، ومن أصحابنا من قال ليس بقذف من الزوج وهو قذف من الأجنبي، لان الأب يحتاج إلى تأديب ولده فيقول لست بابني مبالغة في تأديبه، والأجنبي غير محتاج إلى تأديبه فجعل قذفا منه.
(فصل) وإن قال لعربي يا نبطي، فإن أراد نبطي اللسان أو نبطي الدار لم يكن قذفا، وإن أراد نفى نسبه من العرب ففيه وجهان (أحدهما) أنه ليس بقذف لان الله تعالى علق الحد على الزنا فقال (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا.
(والثاني) أنه يجب به الحد لما روى الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة ونفى رجل من أبيه.
(فصل) ومن لا يجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف أو للتعريض بالقذف من غير نية عزر لأنه آذى من لا يجوز أذاه، وإن قال لامرأته استكرهت على الزنا ففيه وجهان (أحدهما) أنه يعزر لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس (والثاني) أنه لا يعزر، لأنه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة.
(الشرح) قوله (ولا يجب الحد إلا بصريح القذف، قالت الحنابلة: وصريح القذف يا زان يا عاهر، قد زنيت، زنا فرجك ونحوه. وكذا يا لوطي.
لقله واختاره الأكثر.
قال أحمد (يحده) قالوا وإن فسر يا منيوكة بفعل زوج فليس قذفا، ذكروه في الرعاية والتبصرة. وان أراد بزاني العين أو يا عاهر اليد لم يقبل منه مع سبقه ما يدل على قذف صريح، وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك