يحتمل أنه أراد خذ الجواب منى أو الزن إن كان ذلك على غيري، وإن قال خذها أو أتزنها ففيه وجهان:
(أحدهما) وهو قول أبى عبد الله الزبيري رحمه الله أنه يكون إقرارا، لأنه هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى.
(والثاني) وهو قول عامة أصحابنا أنه لا يكون إقرارا لان هاء الصفات ترجع إلى المدعى له ولم يقر أنه واجب. وان قال وهي صحاح فقد قال أبو عبد الله الزبيري أنه اقرار لأنها صفة للمدعى والاقرار بالصفة إقرار بالموصوف وقال عامة أصحابنا لا يكون اقرارا لان الصفة ترجع إلى المدعى ولا تقتضي الوجوب عليه. وإن قال له على ألف أن شاء الله لم يلزمه شئ لان ما علق على مشيئة الله تعالى لا سبيل إلى معرفته.
وان قال له على ألف ان شاء زيد أو له على ألف ان قدم فلان لم يلزمه شئ لان ما لا يلزمه لا يصير واجبا عليه بوجود الشرط. وان قال إن شهد لك فلان وفلان بدينار فهما صادقان ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه ليس بإقرار لأنه اقرار معلق على شرط فلم يصح، كما لو قال إن شهد فلان على صدقته أو وزنت لك، ولان الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا قال لفلان على ألف ان شهد بها على فلان وفلان لم يكن اقرارا، فإن شهدا عليه وهما عدلان لزمه بالشهادة دون الاقرار.
(والثاني) وهو قول أبى العباس بن القاص أنه اقرار، وان لم يشهد به، وهو قول شيخنا القاضي أبى الطيب الطبري رحمه الله، لأنه أخبر أنه ان شهدا به فهما صادقان ولا يجوز أن يكونا صادقين الا والدينار واجب عليه لأنه لو لم يكن واجبا عليه لكان الشاهد به كاذبا، فإذا قال يكون صادقا دل على أن المشهود به ثابت فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال صدق الشاهد، ويخالف قوله إن شهد فلان صدقته أو وزنت لك لأنه قد يصدق الانسان من ليس بصادق وقد يزن بقوله ما لا يلزمه.
ويخالف ما قال الشافعي رحمه الله لفلان على ألف ان شهد به فلان وفلان، لان وجوب الألف لا يجوز أن يتعلق بشهادة من يشهد عليه، فإذا علق