بشهادته دل على أنه غير واجب، وههنا لم يعلق وجوب الدينار بالشهادة، وإنما أخبر أن يكون صادقا، وهذا تصريح بوجوب الدينار عليه في الحال، وإن كان قال له على ألف ففيه وجهان (أحدهما) أنه يلزمه لأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه (والثاني) أنه لا يلزمه لأنه أقر به في زمان مضى فلا يلزمه في الحال شئ وان أقر أعجمي بالعربية أو عربي بالعجمية ثم ادعى أنه لم يعلم بما قال فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر ما يدعيه.
اللغة: قوله (فإن قال نعم أو أجل) قال الجوهري: قولهم أجل إنما هو جواب مثل نعم. قال الأخفش الا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال أنت سوف تذهب، قلت أجل وكان أحسن من نعم، وإذا قال أتذهب قلت نعم وكان أحسن من أجل قوله (أو لعمري) لعمري ولعمرك قسم كأنه حلف ببقائه وحياته، والعمر والعمر واحد، فإذا أدخلت اللام فتحت لا غير، ومعناه في الاقرار كأنه أقسم بثبوته ولزومه عليه قوله (وان قال لرجل عندك ألف فقال..) قالت الحنابلة (من أدعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعى وتتصرف إلى الدعوى لوقوعها عقبها لا ان قال أنا أقر فليس اقرارا بل وعد أو لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار، لان بينهما قسما آخر وهو السكوت، ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك أو خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب منى أو انزن أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشئ غير المدعى به أو انزن من غيري أو افتح كمك للطمع، وبلى في جواب أليس لي عليك كذا اقرار بلا خلاف، لان نفى النفي اثبات لا نعم الا من عامي فيكون اقراره كقوله عشرة غير درهم يلزمه تسعة لان ذلك لا يعرفه الا الحذاق من أهل العربية. وفى حديث عمرو بن عنبسة (فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة:
قال فقلت بلى،