قال الحنفيون: يستحب للامام تلقين المقر بالرجوع بقوله لعلك لمستها أو قبلتها، كما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا، وكما لقن صلى الله عليه وسلم السارق والسارقة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أخاله سرق، أو أسرقت؟ قولي لا. لو لم يكن محتملا الرجوع لم يكن للتلقين معنى وفائدة، فكان التلقين منه صلى الله عليه وسلم احتيالا للدرء، لأنه أمرنا به بقوله صلى الله عليه وسلم:
ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود ما استطعتم) قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال لرجل لي عندك ألف، فقال لا أنكر لم يكن إقرارا، لأنه يحتمل أن يريد أنى لا أنكر أنه مبطل في دعواه، وان قال أقر لم يكن إقرارا لأنه وعد بالاقرار.
وإن قال لا أنكر أن تكون محقا لم يكن إقرارا، لأنه يحتمل أنه يريد أنى لا أنكر أن تكون محقا في اعتقاده. وان قال لا أنكر أن تكون محقا في دعواك كان إقرارا لأنه لا يحتمل غير الاقرار. وان قال أنا مقر ففيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول الشيخ أبى حامد الأسفرايني رحمه الله أنه لا يكون إقرارا، لأنه يحتمل أنه يريد أنى مقر ببطلان دعواك.
والوجه الثاني أن يكون إقرارا لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه.
وإن قال لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو صدق أو لعمري كان مقرا، لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق وإن قال لعل أو عسى لم يكن اقرارا لأنها ألفاظ وضعت للشك والترجي وان قال أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن إقرارا لأن هذه الألفاظ تستعمل في الشك، وان قال له على في علمي كان إقرارا لان ما عليه في علمه لا يحتمل الا الوجوب، وان قال اقض الألف التي لي عليك فقال نعم كان اقرارا لأنه تصديق لما ادعاه.
وإن قال اشتر عبدي هذا فقال نعم أو أعطى عبدي هذا فقال نعم كان اقرارا بالعبد لما ذكرناه وان ادعى عليه ألفا فقال خذ أو انزن لم يكن اقرارا لأنه