الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه: ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد ارساله، وصحح ابن القطان للوصول، ورواه أبو داود في السنن والنسائي وابن ماجة من طريق أبى أمية، قال الخطابي في إسناده مقال، قال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم.
اللغة: قوله (ان الاخر زنى) ذكر قوله (فتنحى لشق وجهه) أي أتاه من ناحيته الأخرى، وقيل مال واعتمد وكذا الانتحاء الاعتماد والميل.
قوله (ما إخالك سرقت) أي ما أظنك، يقال أخال بفتح الهمزة وإخال بكسرها والكسر أفصح والقياس الفتح قوله (وان أقر بحق لآدمي.) قال الحنفيون ان المقر به في الأصل نوعان (أحدهما) حق الله تعالى عز شأنه (والثاني) حق العبد. أما حق الله سبحانه وتعالى فنوعان أيضا (أحدهما) أن يكون خالصا لله تعالى وهو حد الزنا والسرقة والشرب (والثاني) أن يكون للعبد فيه حق، وهو حد القذف، ولصحة الاقرار بها شرائط.
وأما حق العبد فهو المال من العين والدين والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها، ولا يشترط لصحة الاقرار بها ما يشترط لصحة الاقرار بحقوق الله تعالى من العدد ومجلس القضاء والعبارة، حتى أن الأخرس إذا كتب الاقرار بيده أو أومأ بما يعرف أنه اقرار بهذه الأشياء يجوز، بخلاف الذي اعتقل لسانه لان للأخرس إشارة معهودة، فإذا أتى بها يحصل العلم بالمشار إليه، وليس ذلك لمن اعتقل لسانه، ولان إقامة الإشارة مقام العبارة أمر ضروري، والخرس ضرورة لأنه أصلى، فأما اعتقال اللسان فليس من باب الضرورة لكونه على شرف الزوال بخلاف الحدود، لأنه لا يجعل ذلك اقرارا بالحدود لما بينا أن الحدود على صريح البيان بخلاف القصاص فإنه غير مبنى على صريح البيان، فإنه إذا أقر مطلقا عن صفة التعمد بذكر آلة دالة عليه وهي السيف ونحوه يستوفى بمثله القصاص، وحقوق العباد تثبت مع الشبهات بخلاف حقوق الله تعالى