إلا ببينة، لان الأصل عدم الوصية، فإن أقام على ذلك بينة، فإن كان عدلا قويا أقر على الوصية، وإن كان فاسقا لم يقر على الوصية، لان الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية، وإن كان عدلا ضعيفا ضم إليه غيره ليتقوى به وإن أقام بينة أن الحاكم الذي كان قبله أنفذ الوصية إليه أقره ولم يسأل عن عدالته لأن الظاهر أنه لم ينفذ الوصية إليه إلا وهو عدل، فإن كان وصيا في تفرقة ثلثه فإن لم يفرقه فالحكم في إقراره على الوصية على ما ذكرناه، وإن كان قد فرقه فإن كان عدلا لم يلزمه شئ، وإن كان فاسقا، فإن كانت الوصية لمعينين لم يلزمه شئ لأنه دفع الموصى به إلى مستحقه، وإن كانت الوصية لغير معينين ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يغرم، لأنه دفع المال إلى مستحقه فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين.
(والثاني) أنه يغرم ما فرقه، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه كما لو فرق ما جعل تفرقته إلى غيره.
(فصل) ثم ينظر في اللقطة والضوال وأمر الأوقاف العامة وغيرها من المصالح ويقدم الأهم فالأهم لأنه ليس لها مستحق معين فتعين على الحاكم النظر فيها.
(الشرح) حديث بعث عليا، رواه أبو داود والحاكم وابن ماجة والبزار والترمذي وفى طرقه مقال.
أثر بعث أبا موسى الأشعري، رواه البيهقي.
أثر بعث عبد الله بن مسعود، رواه البيهقي.
حديث (من استقضى....) أخرجه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وأعله ابن الجوزي فقال هذا حديث لا يصح، قال الحافظ وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي ولفظه (من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين).
أثر أبى بكر (لما استقضى خرج برزمة..) روى ابن مسعود بسند صحيح إلى ميمون الجزري قال: لما استحلف أبو بكر جعلوا له ألفين قال زيدوني