المائة فلا مساغ لوجه صاحب الافصاح ويجرى الوجهان الأولان وهذا التفصيل مذكور في بعض طرق العراقيين وقد نقل معظمه الشيخ أبو علي ورأيت الامام نسبه إلى السهو فيه وقال إذا كان ما ملكه دون النصاب فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط آخر أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل ولا شك في بعد القول بوجوب الزكاة فيه يوم النيل