فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦١
قال (الطرف الثاني في صفات المؤدى وهي الاسلام والحرية واليسار فلا زكاة على كافر الا في عبده (ح) المسلم على قولنا ان المؤدى عنه أصل والمؤدى متحمل عنه ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب (و) في نفسه وزوجته ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وقيل تجب في مال المكاتب ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع) *