في الجواب عنه مسلكان حكاهما الامام عنه (أحدهما) أن المسألة موضوعة على التقدير كدأب الفقهاء في أمثالها (والثاني) أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حائل بينه وبين المطلع وترصد فمتى أدرك فهو أول الصبح المعتبر * قال {القول في شرائط الصوم وهي أربعة ثلاثة في الصائم وهي (النقاء عن الحيض) (والاسلام) (والعقل) في جميع النهار وزوال العقل بالجنون مفسد ولو في بعض النهار واستتاره بالنوم ليس بمفسد ولو في كل النهار (و) وانغماره بالاغماء فيه أقوال (انه) كالنوم أو كالجنون (وأصح) الأقوال انه ان افاق في أول النهار لم يضره بعده الاغماء} * يشترط في الصائم ثلاثة أمور (أحدها) النقاء عن الحيض والنفاس فلا يصح صوم الحائض والنفساء على ما قدمناه في الحيض (والثاني) الاسلام فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا كما لا يصح منه سائر العبادات وهذان الشرطان معتبران في جميع النهار حتى لو طرأ حيض أو ردة في آخر النهار بطل الصوم (والثالث) العقل فلا يصح صوم المجنون ولو جن في أثناء النهار فظاهر المذهب بطلان صومه كما لو جن في خلال صلاته تبطل صلاته وفيه وجه ان عروض الجنون كعروض الاغماء وسيأتي حكمه وعبر الشيخ أبو إسحاق عن هذا الخلاف في المهذب بقولين (الأول) الجديد (والثاني) القديم ولو نوى من الليل ونام جميع النهار صح صومه وعن أبي الطيب ابن سلمة والاصطخري
(٤٠٥)