فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
فلا زكاة عليه فيما استخرجه كالذمي لكنه غير ممنوع عن الاخذ بخلاف الذمي ولو نال العبد من المعدن شيئا فهو لسيده وعليه واجبه فان امره السيد بذلك ليكون النيل له فقد بناه صاحب الشامل على القولين في أن العبد هل يملك ما ملكه السيد أم لا وحظ الزكاة من القولين وقد قدمناه ولو استخرج اثنان من المعدن نصابا فوجوب الزكاة يبني على القولين في أن الخلطة هل تثبت في غير المواشي (وقوله) في الكتاب وللمسلم ازعاج الذمي لك أن تبحث عنه وتقول أثبت الازعاج لكل مسلم أم هو من اعمال الحاكم (والجواب) ان كلام الأئمة بالثاني أظهر اشعارا والأول منقدح أيضا فان كل واحد منهم صاحب حق فيه فكان له ان يمنعه (وقوله) ولا زكاة عليه الا إذا قلنا الخ فيه استثناء الخمس على قولنا ان مصرفه الفئ عن ففي الزكاة وذلك يستدعي كون الخمس زكاة لكن من أوجب الخمس فلا يكاد يسميه زكاة ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر وذهب بعض أهل ناحيتنا يعنى مالكا إلى أن في المعادن الزكاة وذهب غيرهم يعنى أبا حنيفة إلى أن فيها الخمس فلم يعد الخمس زكاة (وقوله) على وجه بعيد عبر عن ذلك المذهب بالوجه والأكثرون سموه قولا وكأنه مستخرج من مثله في الركاز فيجوز كل واحد من الاطلاقين (واعلم) أنا إذا فرعنا على ظاهر المذهب وهو أن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده ووقت الاخراج التخليص
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، الخمس (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست