فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٠٠
المعدن الوجهان (واعلم) أن جميع ما ذكرناه مفرع على الصحيح في أن الحول ليس بشرط في زكاة المعدن فان شرطناه انعقد الحول عليه من يوم وجده وقوله في الكتاب حتى تجب الزكاة في قدر النيل معلم بالواو للوجه المنسوب إلى الشيخ أبى حامد وشهره الامام برواية الشيخ أبي علي (وقوله) لعدم الحول فيه تمثيل وفى معناه ما إذا كان الذي عنده دون النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة الا على ما حكى عن صاحب الافصاح (وقوله) قبل ذلك بما يملكه من النقدين لا من جهة المعادن ثم الحكم غير مخصوص بما إذا كان يملكه لا من جهة المعادن بل لو نال من المعدن ما دون النصاب وحدث ما يمنع الضم ثم نال قدرا آخر يبلغ مع الأول نصابا كان حكمه حكم ما لو كان الأول لا من جهة المعادن فيجب في الآخر حق المعدن على الأصح ولا يجب في الأول لكن ينعقد الحول عليه من يوم تم النصاب للمستقبل إلا أن ينقص المبلغ عن النصاب باخراج حق المعدن والله أعلم * قال (وللمسلم أن يزعج الذمي من معادن دار الاسلام ولكن ما ناله قبل الازعاج يملكه ولا زكاة عليه الا إذا قلنا على وجه بعيدان مصرفه الفئ على قولنا واجبه الخمس فإذ ذاك يؤخذ من الذمي) *
(١٠٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، المنع (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست