فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٨٧
حقه أن يقول بأخذ الوجهين من المأخذ المذكور أولا يقول بتخصيص الوجهين بالقول الأول والله أعلم (الحالة الثالثة) أن يكون أحدهما من أهل وجوب الزكاة دون الاخر فإن كان الذي هو من أهل الوجوب منهما المالك وفرعنا على أن الكل له ما لم يقسم فعليه زكاة الكل وان فرعنا على القول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ولا شئ على العامل ولا يكمل بمال المالك ان لم يبلغ نصابا بنصيب العامل وإن كان العامل من أهل الوجوب دون المالك (فان قلنا) كل المال للمالك قبل القسمة فلا زكاة وان قلنا للعامل حصته من الربح ففي الزكاة عليه الخلاف الذي سبق في الحالة الأولى فان أوجبنا الزكاة فذلك إذا بلغت حصته نصابا أو كان له ما يتم به النصاب وتثبت الخلطة ههنا بلا خلاف ولا تجئ في اعتبار ابتداء الحول ههنا الا الوجه الأول والثالث ويسقط الثاني لأنه لا تقويم على من لا زكاة عليه وليس له اخراج الزكاة من عين المال ههنا بلا خلاف لان المالك لم يدخل في العقد على أن يخرج من المال الزكاة هكذا ذكروه ولمانع أن يمنع ذلك لأنه عامل من عليه الزكاة وعد بعد هذا إلى لفظ الكتاب واعلم قوله لا يملك الربح بالظهور بالحاء لان مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثل القول الثاني وقوله وجب زكاة الجميع على المالك بالواو لما حكيناه عن الامام قدس الله روحه وقوله بعد ذلك يملك بالزاي لان مذهب المزني رحمه الله مثل القول الأول ولا يخفى عليك ان قوله لا يملك الربح بالظهور أراد به حصته من الربح ففيه الخلاف ولك أن تعلم قوله من وقت الظهور بالواو إشارة إلى وجهين ذكرناهما في ابتداء الحول فإنهما لا يعتبران وقت الظهور وان ساعد هذا الوجه على اعتبار حول مستفتح وقوله وفيه وجه أنه لا زكاة عليه هو مقابل لقوله أولا وجب على العامل في حصته ثم الحكم المذكور في هذا الوجه ليس له تعرض للخلاف لكن التعليل والتشبيه بالمغصوب يبين انه قصد به حكاية طريقة القولين فكأنه قال وفيه وجه أنه لا زكاة عليه على أحد القولين وقد تسمي طرق الأصحاب وجوها (وقوله) يلتفت إلى أن الزكاة كالمؤن إلى آخره اتباع منه للمأخذ الذي ذكره الامام وقوله وعليه ينبنى إنما يخرجه المالك من الزكاة إلى آخره يقتضى اطلاقه اثبات الخلاف فيما يخرجه المالك على القولين لكن ما نقلنا عن الصيدلاني والامام ينازع فيه وتخصيص الخلاف بالقول الأول وقوله أو من رأس المال لم يعن به الاحتساب من رأس المال فحسب وان نقلها من قبل وجها أنه كذلك يحتسب وإنما أراد من رأس المال والربح جميعا لأنه بني هذا الخلاف في أنها كالمؤن أو كاسترداد طائفة من المال واسترداد طائفة من المال يتوزع على رأس المال والربح ولا يختص برأس المال *
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست