فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١١
قال (النوع السادس زكاة الفطر وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في قول وبطلوع الفجر يوم العيد في قول وبمجموع الوقتين في قول ثالث وعلى الثالث لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففي الفطرة وجهان وعلى الأول إذا ملك عبدا أو ولد له ولد بعد الغروب بلحظة أو مات قبل الغروب بلحظة فلا زكاة) * عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) (1) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) (2) (واعلم) أن زكاة الفطر واجبه وقال بعض الناس انها غير واجبة وبه قال أبو الحسين بن
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست