قال (النوع الخامس زكاة المعادن والركاز وفيه فصلان (الأول) في المعادن فكل حر مسلم نال نصابا من النقدين (ح و) من المعادن فعليه ربع العشر في قول والخمس في قول تشبيها بالركاز وفى قول ثالث يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله وان لم يكثر فربع العشر وفيه قول ان النصاب لا يعتبر (م) والصحيح ان الحول لا يعتبر) * من أنواع الزكاة ما يخرج من الأموال الكامنة في الأرض إذا نالها الانسان وعده في أنواع الزكاة يتفرع على المذهب في أن مصرفه مصرف سائر الزكوات وفيه وجه يأتي في موضعه ان مصرفه مصرف الفئ فعلى ذلك الوجه لا يتضح عده من الزكوات ثم الأموال الكامنة في الأرض اما مخلوقة فيها وهي المعدن والفصل الأول معقود له واما مدفونة فيها وهي الركاز والفصل الثاني معقود له والأصل في زكاة المعدن بعد الاجماع قوله تعالى (وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ومما أخرج لنا من الأرض المعادن وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم (أقطع بلال ابن الحرث المزني المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة) (1) وفقه الفصل الذي أخذنا في شرحه مسائل (إحداها) لا زكاة في المستخرج من المعادن الا في الذهب والفضة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب في كل جوهر ينطبع ويصبر على المطرقة كالحديد والنحاس دون ما لا ينطبع كالكحل والفيروزج والياقوت ولأحمد حيث قال يجب في كل مستفاد من المعدن منطبعا كان أو غير منطبع وحكي الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وجها مثله عن بعض الأصحاب * لنا مع أبي حنيفة القياس على غير المنطبعات ومع احمد على الطين
(٨٨)