فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٤
عنها وفدى عن النذر ولو أفطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء ولا فدية إن كان بعذر والا فتجب الفدية ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها ولا قضاء ولا فدية وان اذن أو مات فلم تصم لزمها الفدية والله أعلم * [باب الاعتكاف] قال {الاعتكاف سنة مؤكدة لا سيما في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر وهي في أوتار العشر الأخير وميل الشافعي رضي الله عنه إلى الحادي والعشرين وقيل إنها في جميع الشهر وقيل في جميع السنة ولذا قال أبو حنيفة لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق الا إذا مضت سنة لان الطلاق لا يقع بالشك ويحتمل أن تكون في النصف الأول} * الأصل في الاعتكاف الاجماع والكتاب والاخبار (اما) الاجماع فظاهر (وأما) الكتاب فقوله تعالي (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين) وقال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (واما) الاخبار فسيأتي طرف منها واستفتح الكتاب بذكر شيئين (أحدهما) بيان استحباب الاعتكاف وموضع تأكده (والثاني)
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست