فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٩٣
بما ذكره في أركان الوجوب وإن كان في ترتيب الكتاب اضطراب على ما بينه في أول كتاب الزكاة ويجئ مثل هذا الكلام في قوله في أول زكاة المعشرات إذا كان مالكه حرا مسلما ومن قوله النقدين قصد به الاحتراز عن المستخرج من المعادن مما سوى النقدين فليكن معلما بالحاء والألف والواو لما سبق (وقوله) ربع العشر معلم بالحاء والزاي (وقوله) الخمس بالألف والميم لما سبق (وقوله) وفيه قول أن النصاب لا يعتبر ينبغي أن يعلم كلمة لا يعتبر بالميم والألف لأنهما يعتبران النصاب كما هو الأصح عندنا (وقوله) والصحيح أن الحول لا يعتبر يجوز أن يعلم بالواو لأنه إثبات للخلاف فيه كما نقلناه لكن ابن عبدان حكى طريقة قاطعة بعدم الاعتبار ولم يثبت ما رواه المزني لارساله ولو أعلمت قوله لا يعتبر بالزاي لما ذكرنا من اختيار المزني جاز * قال (ثم على اعتبار النصاب ما يجد شيئا فشيئا يضم بعضه إلى بعض كما يتلاحق من الثمار ولكن الجامع ههنا اتصال العمل فان أعرض لاصلاح آلة لم ينقطع وإن كان للانتقال إلى حرفة أخرى انقطع وإن كان لمرض أو سفر فوجهان وكذلك يكمل النيل (و) بما يملكه من النقدين لا من جهة المعادن وبما يملكه من أموال التجارة حتى تجب الزكاة في قدر النيل بحسابه وان لم تجب فيما كمل به لعدم الحول فيه فان زكاة المعدن والنقدين والتجارة متشابهة في اتحاد المتعلق فيكمل بعضها بالبعض) * مضمون الفصل مسألتان مفرعتان على اشتراط النصاب (إحداهما) ليس من الشرط أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في الجملة لان المستخرج من المعدن هكذا ينال غالبا فأشبه تلاحق الثمار لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة وههنا ينظر إلى العمل
(٩٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست