فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
فيما إذا تمحضوا وظاهر المذهب من الخلاف الذي ذكرناه ومما أخرناه إلى النفقات انه يقدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الام ثم ولده الكبير والله أعلم * قال (الطرف الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي) *