فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٠١
الذمي لا يمكن من احتفار معادن دار الاسلام والاخذ منها كما لا يمكن من الاحياء في دار الاسلام لان الدار للمسلمين وهو دخيل فيها لكن ما أخذه قبل الازعاج يملكه كما لو استولى على الحطب والحشيش وهل عليه حق المعدن ينبي على أن مصرف حق المعدن ماذا ولا شك أن مصرفه مصرف الزكاة ان أوجبنا فيه ربع العشر وان أوجبنا فيه الخمس فطريقان حكاهما الشيخ أبو علي وغيره (أحدهما) ان في مصرفه قولين (أحدهما) مصرفه مصرف خمس الفئ والغنيمة لأنه مال مخمس مثلهما وبهذا قال أبو حنيفة (وأصحهما) ان مصرفه مصرف الزكوات لأنه حق وجب في مستفاد من الأرض فأشبه حق الثمار والزروع (والثاني) وبه قال الأكثرون ان مصرفه مصرف الزكوات قولا واحدا بخلاف الركاز لأنه مال جاهلي والظاهر أنه كان للكفار وكان شبيها بالفئ والمعادن بخلافه وصاحب التلخيص قد ذكر الطريق الأول في باب زكاة المعدن في التلخيص والطريق الثاني في باب بعده (فان قلنا) مصرفه مصرف الزكوات لم يؤخذ من الذمي شئ وان قلنا مصرف الفئ أخذ الخمس وعلى هذا لا يشترط فيه النية وعلى الأول يشترط ولو كان المستخرج من المعدن المكاتب
(١٠١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست