فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٩
وقوله وفى لزوم الجمع قولان التعبير عن الخلاف في المسألة بالقولين خلاف ايراد الجمهور نعم ردد الامام الرواية بين القولين والوجهين (وقوله) لم يلزمه الجمع لابد من وسمه بالواو لما ذكرنا من الخلاف في الصورتين والذي أجاب به صاحب الكتاب موافق لما اختاره معظم الأئمة فيما إذا نذر أن يعتكف مصليا ومخالفا له فيما إذا نذر أن يصوم معتكفا سواء قدرنا جريانه على طريقة نفى الخلاف أو اختياره نفى اللزوم مع تسليم الخلاف فان الأكثرين طردوا فيها الوجهين وقالوا الأظهر لزوم الجمع * قال {الثاني النية ولا بد منها في الابتداء ويستمر حكمها وان دام اعتكافه سنة فان خرج لقضاء حاجة أو لغيره فإذا عاد لزمه استئناف النية أما إذا قدر زمانا في نيته كما لو نوى أن يعتكف شهرا لم يلزمه إذا خرج تجديد النية في قول ولزمه إن طالت مدة الخروج في قول ولزم بالخروج لغير قضاء الحاجة قرب الزمان أو طال في قول ونية الخروج عن الاعتكاف كنية الخروج عن الصوم} *
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست