فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٩٩
لان الشيخ لم يتفرد بهذا النقل ولا صار إليه حتى يعترض عليه وإنما نقله متعجبا منه منكرا ولو كان ما عنده مال تجارة انتظمت فيه الأحوال الثلاث وإن كان دون النصاب فلا اشكال لان الحول ينعقد عليه ولا يعتبر النصاب الا في آخر الحول على الصحيح فان نال من المعدن في آخر حول التجارة ففيه حق المعدن وفى مال التجارة زكاة التجارة إن كان قدر النصاب وكذلك إن كان دونه واكتفينا بالنصاب في آخر الحول وان نال قبل تمام الحول ففي وجوب حق المعدن الوجهان السابقان وإن نال بعد تمام الحول نظر إن كان مال التجارة نصابا في آخر الحول ففي النيل حق المعدن لانضمامه إلى ما وجب فيه الزكاة وان لم يكن نصابا ونال بعد ما مضى شهر من الحول الثاني مثلا يبنى ذلك على الخلاف في أن سلعة التجارة إذا قومت في آخر الحول ولم تبلغ نصابا ثم ارتفعت القيمة بعد شهر هل يجب فيها الزكاة أم ترتقب آخر الحول الثاني (ان قلنا) بالأول فتجب زكاة التجارة في مال التجارة وحينئذ يجب حق المعدن في النيل بلا خلاف (وإن قلنا) بالثاني ففي وجوب حق
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست