فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٩٦
واعراض عن تواصل النيل وإنما يستمر ذلك جوابا على الجديد وهو ان انقطاع النيل لا أثر له مع اتصال العمل فيجوز أن يعلم بالميم والواو إشارة إلى القديم ومذهب مالك (المسألة الثانية) إذا نال من المعدن ما دون النصاب وهو يملك من جنسه نصابا أو زائدا عليه فاما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده أو بعد تمام حوله أو قبله فاما في الحالتين الأوليين فيصير النيل مضموما إلى ما عنده وعليه في ذلك النقد حقه وفيما ناله حقه على اختلاف الأحوال فيه لأنهما من جنس واحد والوجوب ثابت فيهما جميعا وأما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شئ فيما عنده حتى يتم حوله وفى وجوب حق المعدن فيما ناله وجهان (أصحهما) وبه أجاب ابن الحداد واختاره القاضي أبو الطيب وهو ظاهر نصه في الام انه يجب لان زكاة النقدين لا من جهة المعادن مع زكاتهما من جهة المعادن متشابهتان في اتحاد المتعلق على ما سبق ذكر نظيره في زكاة التجارة (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد أنه لا يجب لأنه لا زكاة فيما عنده حتى يصلح لاستتباع غيره فعلى هذا فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله وإن كان يملك من جنسه دون النصاب كما لو كان يملك مائة درهم فنال من المعدن مائة نظر إن نال بعد تمام حول على ما عنده ففي وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان لأنه لا زكاة فيما عنده
(٩٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست