فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٨٩
الأحمر وأيضا فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في حجر) (1) (الثانية) في واجب النقدين المستخرجين من المعدن ثلاثة أقوال (أصحها) ان الواجب فيها ربع العشر وبه قال احمد لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم (في الرقة ربع العشر) (2) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة) (3) (والثاني) وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن المزني أيضا أن الواجب الخمس لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (وفى الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز قال هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض) (4) (والثالث) أن ما ناله من غير تعب ومؤنة فيه الخمس وما ناله بالتعب والمؤنة ففيه ربع العشر جمعا بين الاخبار وأيضا فان الواجب يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها ألا ترى أن الامر كذلك في المسقى بماء السماء والمسقى بالنضح وعن مالك روايتان (أحداهما) كالقول الأول (وأشهرهما) كالثالث ثم الذي اعتمده الأكثرون في ضبط

(1) كذا بالأصل فحرر
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست