فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٨٦
عن صاحب التقريب انه على القولين في المغصوب ونظائره لأنه لا يتمكن من التصرف على حسب مشيئته (والثاني) القطع بالوجوب لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالاستقسام فأشبه الدين الحال على الملئ (والثالث) ويحكى عن القفال القطع بالمنع لان ملكه غير مستقر من حيث إنه وقاية لرأس المال عن الخسران فصار كملك المكاتب فان أوجبنا وهو الظاهر سواء أثبتنا الخلاف أم لا فالكلام في أمور (أحدها) حول حصته من الربح هل هو حول رأس المال فيه وجهان (أحدهما) نعم كحصة المالك منه لأنهما جميعا مستفيدان للربح من رأس مال (وأصحهما) لا لأنه في حقه أصل واقع في مقابلة عمله ولا عهد بضم ملك الغير إلى الغير في الحول وعلى هذا فمن متي يبتدأ الحول فيه ثلاثة أوجه (أصحها) وهو نصه في المختصر انه من يوم الظهور لثبوت ملكه من يومئذ (والثاني) من يوم يقوم المال على المالك لاخذ الزكاة (والثالث) من يوم القسمة لان ملكه حينئذ يستقر (الثاني) إذا تم حوله ونصيبه لا يبلغ نصابا ومجموع المال نصاب فان أثبتنا الخلطة في النقدين فعليه الزكاة والا فلا الا أن يكون له من جنسه ما يتم به النصاب وهذا إذا لم نجعل ابتداء الحول من يوم المقاسمة فان حسبناه من المقاسمة سقط النظر إلى قولي الخلطة (الثالث) لا يلزمه اخراج الزكاة قبل القسمة لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له الا إذا تقاسمها وحينئذ يزكيه لما مضي كالدين إذا استوفاه هذا هو الأظهر ونفى ابن عبدان الخلاف فيه وفيه وجه آخر انه يجب الاخراج في الحال لتمكنه من الاستقسام فأشبه الوديعة عند الغير ويحكى هذا عن صاحب التقريب (والرابع) ان اخرج الزكاة من موضع آخر فذاك وان أراد اخراجها من مال القراض فهل يستبد به أم للمالك منعه فيه وجهان (أظهرهما) أنه يستبد وذكر الروياني أنه المنصوص (والثاني) ولم يرد الصيد لأني غيره انه لا يستبد وللمالك منعه لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران فله أن يمنعه من التصرف فيه حتى يسلم إليه رأس المال قال الامام ويمكن تخريجها على ما ذكرنا من أن الزكاة مؤنة أو استرداد طائفة (ان قلنا) بالأول فله اخراجها منه استبداد (وان قلنا) بالثاني فلا ولك تقول إنما أن يحسن أخذ الوجهين من هذا المأخذ إذا أثبتنا الخلاف في كون الزكاة مؤنة أو استرداد طائفة على الاطلاق لكن أومأ الصيدلاني إلى تخصيص ذلك الخلاف بزكاة مؤنة أو استرداد طائفة على الاطلاق لكن أومأ الصيدلاني إلى تخصيص ذلك الخلاف بزكاة جميع المال إذا أخرجها المالك تفريعا على القول الأول فاما ما يخرجه من المال لزكاة رأس المال من نصيبه من الربح فهو كاسترداد طائفة ولا يتجه فيه الوجهان لان العامل قد اختص بالتزام ما يخصه فكيف يحسب من الربح ما يخص المالك وقد صرح الامام بهذا الذي أومأ إليه الشيخ الصيدلاني فكان من
(٨٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست