خارجة عن عين الشجرة والتبن وهما خارجتان مما أودع في الأرض لا من نفس الأرض قال الامام وينبغي ان يعتبر ذلك بما يدخل من الأراضي المتخللة بين النخيل في المساقاة وما لا يدخل فما لا يدخل تجب فيه زكاة التجارة قطعا وما يدخل فهو على الخلاف والله أعلم فان أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء فلم تبلغ قيمتها نصابا فهل تضم قيمة الثمرة والحب إليها لتكميل النصاب نقلوا فيه وجهين وعلى هذا القول لا يسقط اعتبار التجارة في المستقبل بالكلية بل تجب زكاة التجارة في الأحول الآتية ويكون افتتاح حول التجارة من وقت اخراج العشر لا من وقت بدو الصلاح وإن كان ذلك وقت الوجوب لان عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فلا يجوز أن يكون زمان التربية محسوبا عليه ذكره في النهاية وان غلبنا زكاة التجارة قومت الثمرة والجذع وفى الزرع الحب والتبن وتقوم الأرض أيضا في صورة الحديقة وفيما إذا اشترى الأرض مزروعة للتجارة ولا فرق بين ان يشتريها مزروعة للتجارة وبين ان يشترى أرضا للتجارة وبذارا للتجارة ويزرعها به في جميع ما ذكرنا ولو اشترى الثمار وحدها وبدا الصلاح في يده جرى القولان في أنه يخرج العشر أم زكاة التجارة (والثانية) لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية فعليه العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر قولا واحدا لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتى يستتبع غيره (وأما) لفظ الكتاب (فقوله) في صورة شرى الحديقة وقلنا الثمرة مال تجارة أشار به إلى الوجهين في أن ثمار أشجار التجارة هل تكون مال تجارة وإنما يقطع النظر إليهما إذا حدثت الثمار بعد الشرى على ما بيناه (وقوله) أو اشترى الثمار هو صورة شرى الثمار وحدها وإنما يعتبر بدو الصلاح في يده لأنه وقت وجوب العشر وبتقدير تقدمه على الشرى فالواجب زكاة التجارة قولا واحدا (وقوله) فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمار بعد القطاف معناه ما ذكرناه انه لا يسقط على قول تقديم زكاة العين اعتبار التجارة في الأحوال المستقبلة وقوله وهل تسقط زكاة التجارة عن الأشجار والأرض يرجع إلى صورة الحديقة دون الصورة وهو شرى مجرد الثمار (وقوله) فيه ثلاثة أوجه يجوز أن يعلم بالواو لان اثبات الوجوه الثلاثة إنما ينتظم على قول من أثبت الخلاف في الأراضي وقد نقلنا طريقة قاطعة بأنها لا تتبع * قال (فصل إذا قلنا إن العامل لا يملك الربح بالظهور وجب زكاة الجميع (و) على المالك وان قلنا يملك وجب على العامل في حصته بحول الأصل على وجه لأنه ربح وبحول مستفتح من وقت
(٨٤)