فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٩٠
الفرق على هذا القول النظر إلى الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنهما فما يحتاج إلى الطحن والمعالجة ففيه ربع العشر وما يستغني عنهما ويؤخذ مجموعا خالصا ففيه الخمس ولم ينظروا إلى قلة الموجود وكثرته وحكى الامام مع هذا طريقه أخرى وهي عد الاحتفار من جملة العمل المعتبر والنظر إلى نسبة النيل إلى العمل أي عمل كان من الحفر والطحن وغيرهما فان عد كثيرا بالإضافة إلى العمل أو مقتصدا ففيه ربع العشر وان عد كثيرا ففيه الخمس وأوضحهما بالتصوير فقال: لو استفاد إلى قريب من آخر النهار دينارا وبعمل قليل في بقية النهار دينارا ففي الأول ربع العشر وفى الثاني الخمس ولو عمل طول اليوم ولم يجد شيئا ثم وجد في آخر النهار دينارين وكان المعتاد المقتصد في اليوم دينارا فينبغي ان يحط دينارا فنوجب فيه ربع العشر وفى الزيادة الخمس ويحتمل أن يقال فيهما الخمس والزمان الأول قد حبط والاحتمال الأول هو الذي أورده المصنف في الوسيط واستحسن القفال الا يطلق في المسألة ثلاثة أقوال بل يرتب فيقال ما استخرج بتعب ومؤنة فواجبه الخمس أو ربع العشر فيه قولان (ان قلنا) بالثاني ففيما وجد من غير تعب أولى (وان قلنا) بالأول ففيه قولان والفرق ما قد تبين (الثالثة) يتفرع على الخلاف في قدر الواجب اعتبار
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست