بعد هذا الشرح ان لفظ القيمة من قوله في الكتاب فهو ربع عشر القيمة فينبغي أن يكون معلما بالواو وقوله من النقد الذي كان رأس المال بالحاء والألف وقوله أو لم يكن بالواو وقوله فان غلب نقدان أي على التساوي * قال (ولا يمتنع على التاجر التجارة لعدم اخراج الزكاة وأما الاعتاق والهبة فهو كبيع المواشي بعد وجوبالزكاة فيها) *