فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
أو تقطع) فإنه ليس للتخير وإنما هو لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الجريمة وعلى هذا فوجهان (أصحهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ان المعتبر غالب قوت البلد فإن كان بالحجاز أخرج التمر وإن كان ببلاد العراق أو خراسان فالحنطة وإن كان بطبرستان أو جيلان فالارز
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست