فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
أو تقطع) فإنه ليس للتخير وإنما هو لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الجريمة وعلى هذا فوجهان (أصحهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ان المعتبر غالب قوت البلد فإن كان بالحجاز أخرج التمر وإن كان ببلاد العراق أو خراسان فالحنطة وإن كان بطبرستان أو جيلان فالارز