فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢١١
المسعودي وطائفة قولان (أحدهما) انه يتخير لظاهر قوله في الخبر " صاعا من تمر أو صاعا من شعير " وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وهو الأصح عند القاضي الطبري فيما حكى القاضي الروياني (وأصحهما) عند الجمهور انه لا يتخير وكلمة أو محمولة على بيان الأنواع كما في قوله تعالي (ان يقتلوا أو يصلبوا