فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧
في بعض الروايات " أو صاعا من أقط " وليست هذه الرواية على الحد المرتضى عند الشافعي رضي الله عنه وليست على حد التزييف عنده فتردد لذلك قوله (وقوله) فان صح فاللبن والجبن في معناه (1) أي في ثبوت حكم الاجزاء وإلا فمطلق كونه في معناه غير مشروطه بالصحة بل إن صح فيشتركان في الاجزاء وان