فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢١٣
ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم " اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " ولو صرف إليه غير القوت الغالب لما كان مغنى عن الطلب فان الظاهر أنه يطلب القوت الغالب في البلد وبهذا قال مالك (والوجه الثاني) وبه قال أبو عبيد بن حربويه ان المعتبر قوته على الخصوص كما أن في الزكاة يعتبر نوع ماله لا الغالب