فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩
قال (ثم يتعين من الأقوات القوت الغالب يوم الفطر في قول وجنس قوته على الخصوص في قول وقيل يتخير في الأقوات وإذا تعين فلو أبدل بالأشرف جاز كابدال الشعير بالبر ولو كان اللائق بحاله الشعير فأكل البر أو بالعكس جاز أخذ ما يليق بحاله ولو اختلف قوت مالكي عبد
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست