فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦
في هذا الغرض وتعيين شئ منها رفق وترفيه فإذا عدل إلى الاعلى كان في غرض هذه الزكاة كما لو أخرج كرائم ماشيته وفيما يعتبر به الأدنى والأعلى وجهان (أحدهما) ان النظر إلى القيمة لأنه ما كان
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست