فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
في إخراج من قوته الاقط واللبن والجبن لما بينهما من التقارب كأنهما جنس واحد وفى اخراج من قوته اللبن اللبن (أما) الأول فلان أصحابنا العراقيين حكوا عن القاضي أبى الطيب جواز اخراج اللبن مع وجود الأقط لأنه يصلح للأقط وغيره وعن الشيخ أبى حامد انه لا يجزئ اللبن مع وجود الاقط