فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
ما يجب فيه العشر ليس المراد منه ان القوت هذا على الاطلاق فان لفظ القوت يقع على غيره ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه سمي الفث قوتا وإن لم يجب فيه العشر وإنما المراد منه ان لفظ القوت إذا استعملناه في هذا الباب عنينا به ما يجب فيه العشر ثم نظم الكتاب يقتضى حصر الاجزاء فيما يجب فيه العشر لأنه قال الواجب صاع مما يقتات ثم قال والقوت ما يجب فيه العشر
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست