فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
لأنه يصلح للادخار واللبن لا يصلح له ففرض الخلاف في حالة وجود الاقط يدل على ما ذكرناه: وأما الثاني فلان صاحب التهذيب حكي في الذين قوتهم اللبن ان في اخراجهم اللبن وجهين على قولنا يجوز اخراج الاقط واتفقوا على أن اخراج المخيض والمصل والسمن لا يجزئ لان الاقتيات إنما يحصل عند اجتماع جزئي اللبن وهذه الأشياء لا تصلح للاقتيات حتى لو كان الجبن منزوع الزبد لم يكن