فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦
وإنما يثبت الحصر إذا لم يحكم باجزاء الاقط وهو الأظهر عند الامام فلعل حجة الاسلام رحمه الله نحى نحوه لكن صغو الأكثرين إلى أجزائه كما بيناه (وقوله) وفى الاقط قولان معلم بالواو للطريقة المعزية إلى أبي إسحاق (وقوله) للتردد في صحة حديث ورد فيه أراد به ما ذكره الامام انه روى
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست