فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
مما يقتات غير مجرى على ظاهره لا في شمول الحكم لكل مقتات ولا في قصره عليه أما الأول فلان الأقوات النادرة كالفث وحب الحنظل وغيرهما لا يجرى نص عليه وقد بين في الكتاب ذلك بقوله من بعد والقوت ما يجب فيه العشر أي يعنى بالقوت ههنا ذلك وأما الثاني فلما سيأتي في الاقط ويجوز اعلام قوله مما يقتات بالواو لما سيأتي *