فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
تصوم يوما وتفطر يوما ثم تصوم يوما ثم تصوم السابع عشر من صومها الأول فتخرج مما عليها بيقين لان الحيض كيفما قدر مقدما أو مؤخرا فيخرج يوم عن الحيض وعلة هذا التقدير ذكرناها في كتاب البسيط] * تكلم في أن المتحيرة إذا أرادت قضاء صوم يوم لم تبرأ ذمتها ولم يذكر ما إذا أرادت ان تقضي أكثر من يوم ولا قضاء الصلوات الفائتة والمنذورة ونحن نذكرهما على الاختصار فاما صوم يوم واحد فإنما تخرج عن عهدته بصوم ثلاثة أيام بان تصوم يوما متي شاءت وتفطر يوما وتصوم اليوم
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست