قال (الفصل الثاني في حكم الحدث: وهو المنع من الصلاة ومس المصحف وحمله ويستوى (ح) في المس الجلد والحواشي ومحل الكتابة وفى مس الخريطة والصندوق (ح) والعلاقة وتقليب الاراق بقضيب وحمل صندوق فيه أمتعة سوى المصحف خلاف ولا يحرم مس كتب التفسير والفقه والدراهم المنقوشة الا ما كتب للدراسة كلوح الصبيان (و) والأصح انه لا يجب على المعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لمس اللوح والمصحف] * المحدث ممنوع من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة الا بطهارة) وكذلك من
(٩٥)