آخر الخمسة عشر فيه القولان المذكوران في المبتدأة واما التفريع على قول الاحتياط فقد حصره في ستة أمور ونحن نشرحها على النسق قال [الأول ألا يجامعها زوجها أصلا لاحتمال الحيض] ليس لزوج المتحيرة وسيدها أن يجامعها أصلا إذ ما من زمان يفرض الا وهو محتمل للحيض فلابد من الاحتياط وعن اقضي القضاة الماوردي وجه آخر انه لا بأس بوطئها ورأيته لبعض المتأخرين أيضا ووجهه ان الاستحاضة علة مزمنة فالتحريم توريط لها في الفساد وإذا قلنا بالصحيح فلو فعل عصى ولزمها الغسل من الجنابة ولا يعود ههنا القول المذكور في وجوب الكفارة بوطئ الحائض لأنا لا نتبين وقوعه في الحيض فنسقط الكفارة بالشبهة كما نثبت التحريم بالشبهة وهل يجوز الاستمتاع بما تحت الإزار منها فيه الخلاف الذي سبق في الحائض قال [الثاني الا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن
(٤٩٤)