فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
إعادة العصر فيه وذلك بعد وقت العصر وتعيد المغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء ثم إذا أعات الظهر والعصر بعد الغروب فينظر ان قدمتها على أداء المغرب فعليها ان تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب وإنما كفى لهما غسل واحد لان دمها ان انقطع قبل الغروب فقد اغتسلت بعده وان انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وإنما لزم إعادة الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما وهكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد طلوع الفجر وحينئذ تكون مصلية الوظائف الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين وان أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست