فذاك أولا تكون فإن كان كلها في الحيض فغايته الانتهاء إلى السادس عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول فيقع اليومان الأخيران في الطهر وإن كان بعضها في الحيض دون البعض فإن كان اليوم الأول في الطهر صح من الثامن عشر وإن كان اليومان الأولان في الطهر صحا وان كن اليوم الأخير في مع السادس عشر وإذا كانت تقضى ثلاثة أيام صامت أربعة ولاء ثم أربعة من أول السادس عشر وعلى هذا القياس حتى إذا كانت تقضي أربعة عشر يوما تضعف وتزيد يومين فتستوعب الشهر وهو غاية ما يمكن قضاؤه في الشهر الواحد ولذلك لم يحسب من رمضان الا هذا القدر ولو أنها صامت ما عليها على الولاء متى شاءت من غير زيادة واعادته من أول السابع عشر وصامت بينهما
(٥٠٩)