فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
كيفية مسح الوجه واليدين ومنها التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ومنها امرار التراب على العضد ذكر في التهذيب وغيره انه مستحب ونازع بعضهم فيه ومنها الموالاة وفيها قولان كما في الوضوء ويعتبر ههنا مدة الجفاف لو كان المستعمل ماء هذا إذا اعتبرنا ثم الجفاف وحكى أبو عبد الله الحناطي ههنا طريقة أخرى جازمة بأنها لا تشترط في التيمم وذكر القاضي ابن كج طريقة ثالثة جازمة بالاشتراط ومنها تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا بنفض اليدين ومنها الا يرفع اليد عن العضو الممسوح حتى يتم مسحه ومنها الا يكرر المسح وفيه وجه ضعيف قال [الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة الأول انه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة ولا تبطل الصلاة (ح ز) بعد الشروع فيها وتبطل بظن وجود الماء قبل الشروع ولكن المصلي إذا رأى الماء فالأولى له ان يقلب فرضه نفلا على وجه وان يستمر على وجه وان يخرج من الصلاة على وجه ليدرك فضيلة الوضوء وفى وجه يلزمه المضي ولا يجوز الخروج وعلى هذا لو كان في نافلة بطلت لأنها غير مانعة من الخروج وهو بعيد نعم لو أراد ان يزيد في ركعات النافلة ففي جوازه وجهان] ذكرنا ان هذا الباب مسوق لبيان فائدة التيمم وهي التي تباح به فتكلم في ثلاثة أمور في أن ه إلى م أبيح وفى انه ماذا يبيح وفى ان ما يبيحه إذا اتى به هل يستغنى عن القضاء أم لا أما الأول فلا شك في أن التيمم يبطل بعرض الحدث كالوضوء ويختص هو بالبطلان بعروض القدرة على استعمال الماء فجعل كلام الحكم الأول فيه واعلم أن التيمم على قسمين أحدهما ما يرخص فيه مع وجدان الماء كتيمم المريض والثاني ما يكون بسبب اعواز الماء أو الحاجة إليه أو الخوف من
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست